سلة التسوق الخاصة بك فارغة الآن.
التزم المشرع الكويتي بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة في القاهرة عام 2010، فصادق عليها بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 2013، ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 الذي حمل ذات المصطلح المستخدم في الاتفاقية وهو مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد أصبح القانون واجباً للنفاذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملاً بمقتضى نص المادة 21 منه.
وحيث إن المشرع الكويتي أراد بذلك مسايرة تشريعات دول العالم في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لخلق بيئة تشريعية متقاربة مع تشريعات الدول الأخرى، كونه يسعى إلى ترجمة جهود دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، لحماية المجتمع الكويتي من الآثار السلبية التي أصبحت يمثل هاجساً للأفراد.
وبعد قراءة مستفيضة لأحكام هذا القانون وجدنا أن المشرع قد رسم سياسته الجزائية المقتبسة على نحو يتعارض مع تاريخ الفكر التشريعي الكويتي هذا من ناحية، ويتعارض ما جاء في هذا القانون مع فكرة الردع والإصلاح للحد من هذه الجرائم من ناحية أخرى.
وقد خلصنا إلى عدم مواءمة هذا القانون مع ما جاء من أحكام في الاتفاقية العربية والأوربية ووثيقة الرياض لمكافحة هذه النوعية من الجرائم خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإجرائي، على خلاف ضخامة الجانب الموضوعي.
ومن أجل ذلك استخدمنا المنهج التحليلي النقدي، فقمنا بتقسيم الدراسة وفقاً للمنهجية التي تبناها المشرع في هذا القانون حتى نلمس مواطن الضعف في صياغة هذا التشريع، مستعرضين بعض الجوانب التي غفل المشرع عن تناولها ومقارنتها بالصكوك. وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تكون موضعاً للاهتمام.