علم الفرائض: هو الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق. وموضوعه: التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها. وواضعه: هو الله سبحانه وتعالى، حيث بين سبحانه أنواع الإرث، وغالب من يرث بكل نوع، ومقدار نصيب كل منهم. وحكمه: العمل بالفرائض، واجب عند التوارث، وأما تعلمه ففرض عين على من يبين ين الميراث، وفرض كفاية على غيره. ومسائله: ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث كقولنا: الورثة أقسام: قسم يرث بالفرض، والتعصيب، كالأب، وقسم يرث بالفرض، كالزوج والأخ للأم، وقسم يرث بالتعصيب، كالابن. وفضله: جزيل لما قيل إنه نصف العلم، وقد تولى الله عز وجل تقديرها بنفسه، وحث النبي على تعلمه وتعليمه وكذا أصحابه، واعتنى السلف به وشغلوا أوقاتهم في تعلمه وتعليمه. ونسبته إلى غيره: أنه من العلوم الشرعية وجزء من علم الفقه. وغايته: إيصال الحقوق إلى ذويها من التركة. وفائدته: الاقتدار على تعيين السهام لذويها. واستمداده: من الكتاب والسنة، وإجماعات الصحابة، واجتهاداتهم. واسمه: علم الفرائض وهي تسمية له بالغلبة؛ لأن غالب الإرث بالفرض، أما الإرث بالتعصيب، فهو أقل، ويسمى أيضا علم الميراث، وهذه تسمية بالعموم. والإرث: هو حقّ قابل للتجزؤ يثبت لمستحقّ بعد موت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما، أو نحوها؛ كالزوجية والولاء.